تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
واستدل له بعموم مثل قوله ( ص ) : إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان « 1 » . وبخصوص خبر حفص بن غياث حيث قال للصادق ( ع ) : إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال ( ع ) : نعم « 2 » فإنه يدل على جواز الشهادة لذي اليد وصحتها . وخصوص صحيح حماد الحاكي لامر عيسى بن موسى في المسعى إذ رأى أبا الحسن موسى ( ع ) مقبلا على بغلة فأتاه رجل وتعلق باللجام وادعى البغلة ، فثنى أبو الحسن ( ع ) رجله ونزل عنها وقال لغلمانه : خذوا سرجها وادفعوها إليه فقال : والسرج أيضا لي ، فقال ( ع ) : كذبت عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي - عليهما السلام - وأما البغلة فإنا اشتريناها منذ قريب وأنت أعلم وما قلت فإن السرج كان بيده ومع ذلك قال عندنا البينة « 3 » . وأجاب عن نصوص التفصيل بأنها في مقام بيان الوظيفة الأولية للمدعي والمنكر وإلا فلا مانع من سماع البينة للمنكر أيضا . وأيضا يمكن أن يقال إن القدر المعلوم عن الخبر انه لا يلزم
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 414 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 232 ح 33663 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 387 ح 1 / عوالي اللآلي ج 3 ص 541 . ( 3 ) الكافي ج 8 ص 86 ح 84 / وسائل الشيعة ج 27 ص 291 ح 33778 .