تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
قولا آخر قدمت بينة الخارج . الثامن : تقديم بينة الخارج إلا إذا شهدت بالملك وشهدت بينة الداخل بالإرث فيقدم أكثرهم بينة ويستحلف هو ، محكي عن ظاهر الصدوق في الفقيه « 1 » وحكي عن الحلبي « 2 » . التاسع : الرجوع إلى القرعة ، اختاره العماني « 3 » ، وفي المسألة أقوال أخر ، وتردد جماعة في الحكم كالشهيدين في الدروس « 4 » واللمعة « 5 » والمسالك « 6 » وصاحب الكفاية « 7 » على المحكي ، واختلفت كلماتهم أيضا في نسبة الأقوال . وفي دعوى الاجماع بل ربما يدعي فقيه واحد في مورد الاجماع ويدعي على خلافه الاجماع في مقام آخر ، وقد يحكم بضعف خبر ويعمل به في مورد آخر .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 39 . ( 2 ) حكاه في مختلف الشيعة ج 8 ص 389 . وانظر الكافي في الفقه ص 440 . ( 3 ) حكاه في مختلف الشيعة ج 8 ص 387 . قوله : وقال ابن أبي عقيل ولو أن رجلين تداعيا شيئا واقام كل واحد منهما شاهدين . . . ( 4 ) الدروس ج 2 ص 101 . ( 5 ) شرح اللمعة الدمشقية ج 3 ص 107 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 82 وما بعدها . ( 7 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 730 قوله : والمسالة محل اشكال وتردد .