تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
الداخل فقط ذكر السبب فيرجح الداخل ، نسب إلى الشيخ في جملة من كتبه « 1 » وجماعة « 2 » . الخامس : ترجيح الخارج مطلقا إلا مع أعدلية بينة الداخل ثم أكثريتها وهو للمفيد « 3 » . السادس : ترجيح أكثرهما عددا ومع التساوي فللحالف منهما فمع حلفهما أو نكولهما فللداخل نقل عن الإسكافي « 4 » والمفاتيح « 5 » وشرحها « 6 » . السابع : الفرق بين السبب المتكرر كالبيع وغير المتكرر كالنتاج ونساجة الثوب نسب إلى ابن حمزة « 7 » وفسر ذلك بأنه إذا شهدت لذي اليد على سبيل التكرار ، كأن يقول كان يبيعها مرة ويشتريها أخرى يرجح بينته ، وإن قال اشتراها مرة ، واقتصر على ذلك أو قال
هامش
( 1 ) النهاية ص 344 / الخلاف ج 6 ص 332 / المبسوط ج 8 ص 258 . ( 2 ) نسبه في مستند الشيعة ج 17 ص 391 إلى إلى القاضي وجماعة . ( 3 ) المقنعة ص 730 . ( 4 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 8 ص 388 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع ج 3 ص 271 . ( 6 ) الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ج 14 ص 155 . ( 7 ) الوسيلة ص 219 .