قضي للخارج إلا أن تشهد بينة المتشبث بالسبب
شرح
1 - إذا كانت العين في يد أحدهما وأقام كل منهما بينة فللأصحاب فيه أقوال :
الأول : ترجيح بينة الخارج مطلقا سواء شهدت البينة من الجانبين بالملك المطلق ، أو المقيد بالسبب أو التفريق .
نسب ذلك إلى والد الصدوق « 1 » والشيخ في كتاب البيوع من الخلاف « 2 » وسلار « 3 » وابن زهرة « 4 » والكيدري « 5 » ، وعن الغنية « 6 » الاجماع عليه واختاره طائفة من المتأخرين « 7 » .
الثاني : ترجيح بينة الداخل مطلقا وهو المحكي من كتاب الدعاوى من الخلاف « 8 » .
الثالث ( : قضي للخارج إلا أن تشهد بينة المتشبث بالسبب )
هامش
( 1 ) حكي ذلك في المقنع ص 399 .
( 2 ) الخلاف ج 3 ص 130 .
( 3 ) المراسم ص 234 .
( 4 ) غنية النزوع ص 443 .
( 5 ) حكاه في مستند الشيعة ج 17 ص 384 .
( 6 ) غنية النزوع ص 443 .
( 7 ) التنقيح الرائع ج 4 ص 281 / الايضاح ج 4 ص 410 .
( 8 ) الخلاف ج 6 ص 337 .