تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
قضي للخارج إلا أن تشهد بينة المتشبث بالسبب
شرح
1 - إذا كانت العين في يد أحدهما وأقام كل منهما بينة فللأصحاب فيه أقوال : الأول : ترجيح بينة الخارج مطلقا سواء شهدت البينة من الجانبين بالملك المطلق ، أو المقيد بالسبب أو التفريق . نسب ذلك إلى والد الصدوق « 1 » والشيخ في كتاب البيوع من الخلاف « 2 » وسلار « 3 » وابن زهرة « 4 » والكيدري « 5 » ، وعن الغنية « 6 » الاجماع عليه واختاره طائفة من المتأخرين « 7 » . الثاني : ترجيح بينة الداخل مطلقا وهو المحكي من كتاب الدعاوى من الخلاف « 8 » . الثالث ( : قضي للخارج إلا أن تشهد بينة المتشبث بالسبب )
هامش
( 1 ) حكي ذلك في المقنع ص 399 . ( 2 ) الخلاف ج 3 ص 130 . ( 3 ) المراسم ص 234 . ( 4 ) غنية النزوع ص 443 . ( 5 ) حكاه في مستند الشيعة ج 17 ص 384 . ( 6 ) غنية النزوع ص 443 . ( 7 ) التنقيح الرائع ج 4 ص 281 / الايضاح ج 4 ص 410 . ( 8 ) الخلاف ج 6 ص 337 .