پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 352

پدیدآورندگان:

ص۳۵۲
شرح
وأما صحيح البقباق فظاهره بواسطة قوله في رجل ذهب له ألف درهم ذلك أيضا . وكذا ظاهر خبر إسحاق ، ذلك بقرينة قوله : أو أرده عليه وأقتضيه ، الظاهر في أنه لو لم يقتص من ماله ، يتوقف وصوله إليه إلى الترافع والخصومة ولا يكون ذلك إلا مع الجحود . وظهور صحيح زربي في ذلك أيضا لا ينكر فان ما يأخذه السلطان لا محالة يكون مع الجحود أو عدم البذل . وعلى ذلك فالنصوص انما هي في صورة الجحود أو عدم البذل والمماطلة ، وحيث إن ذلك مشكوك فيه في المفروض فلا يجوز . 7 - إذا كان لزيد مال على عمرو وله مال على بكر وعلم بكر بذلك ، لا يبعد جواز المواطأة مع بكر وأخذ حقه منه للعمومات ويجوز لبكر اعطائه لأن جواز أخذ الغريم يستلزم ذلك ، هكذا ذكره بعض المحققين « 1 » . ولكن يرد عليه : انه لو دل دليل خاص على جواز الاخذ من بكر كان دالا بالدلالة الاقتضائية على ذلك ، ولكن بما أن الدليل دال عليه بالعموم فلا يكون صالحا لاثبات ذلك .
پاورقی
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 461 .