تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
وفيه : انه لا وجه للاقتصار على المتيقن مع وجود الدليل وهو الاطلاق . وربما يستدل له : بأن الاخذ من غير الجنس يتوقف على تقويم وتفويض بقبول أو بيع ، وكل ذلك مخالف للأصل لا يصار إليه إلا مع التوقف ولا توقف مع امكان الاخذمن الجنس . وفيه : ان التقويم ليس خلاف الأصل ، والتفويض متحقق في الجنس أيضا ، مع أنه لو سلم ذلك يجوز ارتكابه مع الدليل وهو هنا موجود كما مر . فالأظهر هو جواز الاقتصاص من غير الجنس مطلقا . ثم إنه في المقاصة بغير الجنس يتخير بين أن يأخذه بدل ماله بعد التقويم ، ويجوز أن يبيعه ويأخذ من ثمنه بمقدار قيمة حقه ، ويجوز أن يبيعه ويشتري بثمنه من جنس حقه ، كل ذلك لاطلاق الأدلة . ولو أخذ ليقتص منه فتلف في يده قبل أن يقتص منه بأحد الوجوه المذكورة مع عدم التقصير وعدم التأخير أو نقص قيمته لا ضمان عليه كما لا يخفى . 5 - إذا لم يكن عالما بثبوت الحق واقعا بل كان ثبوته بمقتضى الأصول العملية مع فرض جحود الغريم ، فهل يجوز التقاص ما في