شرح
وفيه : انه لا وجه للاقتصار على المتيقن مع وجود الدليل وهو الاطلاق .
وربما يستدل له : بأن الاخذ من غير الجنس يتوقف على تقويم وتفويض بقبول أو بيع ، وكل ذلك مخالف للأصل لا يصار إليه إلا مع التوقف ولا توقف مع امكان الاخذمن الجنس .
وفيه : ان التقويم ليس خلاف الأصل ، والتفويض متحقق في الجنس أيضا ، مع أنه لو سلم ذلك يجوز ارتكابه مع الدليل وهو هنا موجود كما مر .
فالأظهر هو جواز الاقتصاص من غير الجنس مطلقا .
ثم إنه في المقاصة بغير الجنس يتخير بين أن يأخذه بدل ماله بعد التقويم ، ويجوز أن يبيعه ويأخذ من ثمنه بمقدار قيمة حقه ، ويجوز أن يبيعه ويشتري بثمنه من جنس حقه ، كل ذلك لاطلاق الأدلة .
ولو أخذ ليقتص منه فتلف في يده قبل أن يقتص منه بأحد الوجوه المذكورة مع عدم التقصير وعدم التأخير أو نقص قيمته لا ضمان عليه كما لا يخفى .
5 - إذا لم يكن عالما بثبوت الحق واقعا بل كان ثبوته بمقتضى الأصول العملية مع فرض جحود الغريم ، فهل يجوز التقاص ما في