شرح
في موضع آخر « 1 » ، ووثقه النجاشي « 2 » ، وعد المصنف في كتاب الخمس « 3 » خبره من الصحيح .
وقويه الآخر أو صحيحه قال بعثني أبو عبد الله ( ع ) إلى أصحابنا فقال : قل لهم : إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شئ من الاخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق ، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني جعلته عليكم قاضيا وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر « 4 » ، وعدم صدق العارف بالحلال والحرام على المقلد الآخذ مسائله من المجتهد ، واضح ، كيف وان موضوع التقليد رجوع الجاهل إلى العالم فلا يرتفع الموضوع باعمال الحكم .
والمرسل القوي : قال الصدوق : قال علي ( ع ) : قال رسول
الله ( ص ) : اللهم ارحم خلفائي ثلاثا قيل : يا رسول الله ومن خلفائك ؟ قال : الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنتي « 5 » .
هامش
( 1 ) اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي ج 2 ص 641 . تحت رقم 661 .
( 2 ) رجال النجاشي ص 188 سالم بن مكرم تحت رقم 501 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 341 ، مسألة : تحليل الخمس للشيعة في حال غيبة الإمام .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 303 ح 53 / وسائل الشيعة ج 27 ص 139 ح 33421 .
( 5 ) الوسائل ج 27 ص 139 ح 33422 / الأمالي للصدوق ص 180 المجلس الرابع والثلاثون .