شرح
قال ( ع ) : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه « 1 » .
وقال في الآخر : قلت لأبي الحسن ( ع ) : إني أعامل قوما فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بهما مني ، ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني ؟
فقال ( ع ) : خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه « 2 » .
ومنها خبر جميل بن دراج : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال ( ع ) : نعم « 3 » .
ومنها خبر أبي بكر الاريني : كتبت إلى العبد الصالح ( ع ) : جعلت فداك انه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فأقبض من تحت يدي مالي عليه وإن استحلفني حلفت أن ليس له علي شئ ؟
قال ( ع ) : نعم فاقبض من تحت يدك وإن استحلفك له أنه ليس له عليك شئ « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 338 ح 60 / وسائل الشيعة ج 17 ص 272 ح 22499 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 187 ح 3703 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 349 ح 107 / وسائل الشيعة ج 17 ص 275 ح 22508 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 293 ح 75 / وسائل الشيعة ج 23 ص 285 ح 29580 .