تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
أضف إلى ذلك ان غاية مدلوله على فرض الدلالة ثبوت الدية عليه لو اقتص بغير اذن الامام لا عدم جوازه . وأما السادس : فلخروج محل الخلاف عن مورد النزاع فإن الكلام في مورد ثبت جواز القصاص ، فالأظهر عدم وجوب الرفع إلى الحاكم . والظاهر عدم وجوب الرفع في قصاص الطرف أيضا لعموم أدلته . وأما الحد : فالظاهر أنه لا يجوز المبادرة إليه بدون اذن الحاكم ، للاجماع . ولخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( ع ) قلت : من يقيم الحدود السلطان أو القاضي ؟ قال ( ع ) : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم « 1 » وقد تقدم ان الحكم انما هو وظيفة المجتهد الجامع للشرائط في زمان الغيبة .

المقاصة ودليلها

هذا كله إذا كان الحق عقوبة وأما إن كان مالا ، فتارة يكون عينا ، وأخرى يكون دينا .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 71 ح 5135 / وسائل الشيعة ج 27 ص 299 ح 33794 .