شرح
أضف إلى ذلك ان غاية مدلوله على فرض الدلالة ثبوت الدية عليه لو اقتص بغير اذن الامام لا عدم جوازه .
وأما السادس : فلخروج محل الخلاف عن مورد النزاع فإن الكلام في مورد ثبت جواز القصاص ، فالأظهر عدم وجوب الرفع إلى الحاكم .
والظاهر عدم وجوب الرفع في قصاص الطرف أيضا لعموم أدلته .
وأما الحد : فالظاهر أنه لا يجوز المبادرة إليه بدون اذن الحاكم ، للاجماع .
ولخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( ع ) قلت : من يقيم الحدود السلطان أو القاضي ؟ قال ( ع ) : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم « 1 » وقد تقدم ان الحكم انما هو وظيفة المجتهد الجامع للشرائط في زمان الغيبة .
المقاصة ودليلها
هذا كله إذا كان الحق عقوبة وأما إن كان مالا ، فتارة يكون عينا ، وأخرى يكون دينا .هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 71 ح 5135 / وسائل الشيعة ج 27 ص 299 ح 33794 .