تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
ومثله صحيحان « 1 » آخران وزاد في آخر أحدهما : وإن استحلفه على ما أخذ منه جاز أن يحلف إذا قال هذه الكلمة . ومنها خبر عبد الله بن وضاح : كان بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم - إلى أن قال : - فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقتص الألف درهم فكتبت إلى أبي الحسن ( ع ) ، - إلى أن قال : - فكتب ( ع ) : لا تأخذ منه شيئا ، إن كان ظلمك فلا تظلمه ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذ من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه وقد ذهبت اليمين بما فيها « 2 » . ومنها خبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود أيحل له أن يجحده مثل ما جحد ؟ قال ( ع ) : نعم ولا يزداد « 3 » . ومنها صحيحا دواد بن رزين وابن زربي ، قال في أحدهما : قلت لأبي الحسن موسى ( ع ) : إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه ؟
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 186 ح 3701 / وسائل الشيعة ج 274 ح 22504 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 430 ح 14 / وسائل الشيعة ج 27 ص 246 ح 33692 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 23 ص 287 ح 29584 / مسائل علي بن جعفر * ص 178 .