وله انتزاع العين
شرح
بيان مورد المقاصة وما يعتبر فيها
وتمام الكلام في هذه المسألة في ضمن فروع : 1 - المال المطلوب إن كان عيناً لا يجوز لمالكه الاخذ من مال الغاصب بقدره ( و ) انما ( له انتزاع العين ) من غير رفع إلى الحاكم إذا كان المالك قادرا على الاخذ من دون فتنة أو مشقة ولا ارتكاب أمر غير مشروع بلا خلاف فيهما . أما جواز أخذ ماله فلعموم ما دل على تسلط الانسان على ماله « 1 » . وأما عدم جواز الاخذ من مال الغاصب فللأصل والاجماع ، والنصوص المتقدمة مختصة بصورة عدم امكان أخذ ماله فإن جملة منها في الدين ، وما كان منها شاملا للعين كخبري ابن وضاح وسليمان ، وصحيح داود لا إطلاق لشئ منها في الشمول لما أمكن أخذ ماله . وإن لم يمكن أخذ ماله أصلا جاز له المقاصة من ماله الآخر بلا حاجة إلى الاستئذان من الحاكم لاطلاق الأخبار المتقدمة بل والآيات .هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 1 ص 151 ط . ق ، ج 2 ص 272 ط . ج .