تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
استدل للثاني في المسالك « 1 » ، بعظم خطره والاحتياج في إثباته ، وبأن استيفاءه وظيفة الحاكم على ما تقتضيه السياسة وزجر الناس ، وفي غيرها ، وبالاجماع المنقول ، وبالقياس على الحدود بالطريق الأولى . وبمفهوم خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة « 2 » ، وباحتياج إثبات القصاص واستيفاءه إلى الاجتهاد للاختلاف ، وفي كل نظر . أما الأول فلان عظم خطره يقتضي عدم جواز القصاص ما لم يثبت جوازه ، والكلام فيما إذا ثبت جوازه في اشتراط اذن الحاكم وعدمه . وأما الثاني : فلان مقتضى السياسة عدم الاستيفاء ما لم يثبت ، لا الرفع إلى الحاكم بل ربما يقال إنها تقتضي مباشرته . وأما الثالث : فلعدم حجيته سيما مع مخالفة الأكثر . وأما الرابع : فلمنع الأولوية لعدم مقطوعية العلة . وأما الخامس : فلانه لا مفهوم للوصف ، مع أن كل قصاص شرعي فهو بأمر الإمام ( ع ) واذنه .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 68 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 279 ح 17 / وسائل الشيعة ج 29 ص 183 ح 35419 .