شرح
ومما يشهد لذلك إطلاق فتاوى الفقهاء ان جواب المدعى عليه إما إنكار أو إقرار أو سكوت ، فإن مورد كلامهم إقرار المدعى عليه ولو لم يدع المدعي إنكاره .
ويؤيده : انه لا اشكال في صحة الحكم بالهلال والحدود التي لا خصومة فيها .
8 - أن يكون المدعى به معلوما بالجنس والنوع والوصف والقدر ، نسب اشتراطه إلى الشيخ « 1 » وأبي الصلاح « 2 » وبني حمزة « 3 » وزهرة « 4 » وإدريس « 5 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في التحرير « 6 » والتذكرة « 7 »
هامش
( 1 ) المبسوط ج 8 ص 156 .
( 2 ) حكاه صاحب الجواهر ج 40 ص 149 / والسيد اليزدي أيضا في تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 38 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) نفس المصدر السابق .
( 5 ) السرائر ج 2 ص 177 .
( 6 ) نسبه صاحب رياض المسائل ج 15 ص 162 إلى التحرير ج 2 ص 186 ، ولكن كما يقول المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 159 17 : انه ليس كذلك لأنه نقله عن الشيخ وتنظر فيه .
( 7 ) حكاه صاحب الجواهر ج 40 ص 149 / واليزدي في تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 38 .