تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
ومما يشهد لذلك إطلاق فتاوى الفقهاء ان جواب المدعى عليه إما إنكار أو إقرار أو سكوت ، فإن مورد كلامهم إقرار المدعى عليه ولو لم يدع المدعي إنكاره . ويؤيده : انه لا اشكال في صحة الحكم بالهلال والحدود التي لا خصومة فيها . 8 - أن يكون المدعى به معلوما بالجنس والنوع والوصف والقدر ، نسب اشتراطه إلى الشيخ « 1 » وأبي الصلاح « 2 » وبني حمزة « 3 » وزهرة « 4 » وإدريس « 5 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في التحرير « 6 » والتذكرة « 7 »
هامش
( 1 ) المبسوط ج 8 ص 156 . ( 2 ) حكاه صاحب الجواهر ج 40 ص 149 / والسيد اليزدي أيضا في تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 38 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) نفس المصدر السابق . ( 5 ) السرائر ج 2 ص 177 . ( 6 ) نسبه صاحب رياض المسائل ج 15 ص 162 إلى التحرير ج 2 ص 186 ، ولكن كما يقول المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 159 17 : انه ليس كذلك لأنه نقله عن الشيخ وتنظر فيه . ( 7 ) حكاه صاحب الجواهر ج 40 ص 149 / واليزدي في تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 38 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 313 | السيد محمد صادق الروحاني