پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 314

پدیدآورندگان:

ص۳۱۴
شرح
والشهيد في الدروس « 1 » ، فلو ادعى ثوبا أو دابة أو فرسا أو شيئا على شخص لا تسمع دعواه . واستدلوا له : بعدم الفائدة لو أقر به المدعى عليه ، وفيه منع عدم الفائدة فإنه يلزم حينئذ ببيان الحق المقر به أو المثبت بالبينة ، ويقبل تفسيره بمسمى الدعوى ويحلف على نفي الزائد أو العلم به ولو لم يفسر لادعائه الجهل أيضا أو لإصراره على العدم الواقعي لو ثبت بالبينة . فلو كان الجهل بالقدر يلزم بالقدر المشترك أي الأقل . وإن كان بالوصف فالظاهر أنه يؤخذ منه أقل الافراد بحسب الوصف والقيمة ولا يبعد الرجوع إلى القيمة . وإن كان بالنوع أو الجنس فالظاهر الرجوع إلى القيمة كما لا يخفى وجهه وعليه فيرجع الجهل حينئذ إلى القدر فيؤخذ بأقل ما يمكن من الثمن . نعم لو كان المدَّعى به مجهولا مطلقا مرددا بين ما له قيمة وما ليس له قيمة لا تسمع دعواه .
پاورقی
( 1 ) الدروس ج 2 ص 84 .