شرح
الاطلاع عليه كالقتل والسرقة ونحوهما والاشتراط في نحو المعاملات وهو ظاهر الدروس « 1 » والروضة « 2 » على المحكي .
وعن بعضهم « 3 » الاشتراط مع عدم التهمة وأما معها فلا يشترط ذلك .
وعن القواعد « 4 » والارشاد « 5 » والتحرير « 6 » والمفاتيح « 7 » وشرحه « 8 » وغيرها « 9 » التوقف في المسألة .
والأظهر هو عدم الاشتراط مطلقا ، وذلك لوجوه :
الأول : صدق المدعي على من ادعى دعوى ظنية أو احتمالية والمدعى عليه والمنكر على خصمه فيشملهما ما دل على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والمنكر وانه يقضى بهما .
هامش
( 1 ) الدروس ج 2 ص 84 .
( 2 ) شرح اللمعة ج 3 ص 81 - 82 .
( 3 ) انظر مستند الشيعة ج 17 ص 150 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 437 .
( 5 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 144 .
( 6 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 186 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع ج 3 ص 259 .
( 8 ) الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ج 14 ص 91 .
( 9 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 684 - 685 .