شرح
يدعي خلاف الظاهر بحسب المتعارف والمعتاد ، واشكاله ظاهر فإنه يصدق المدعي على من يدعي خلاف الأصل قطعا وإن لم يكن قوله مخالفا للظاهر .
وأيضا فهو يصدق على من يدعي خلاف الظاهر غير المعتبر مع أنه لا يصدق عليه المدعي .
4 - ان المدعي من يكون بصدد إثبات أمر على غيره وهذا بحسب المصاديق متحد مع التعريف الأول .
5 - المرجع فيه هو العرف ، وهذا أيضا بحسب المصاديق يرجع إلى الأولين والرابع .
6 - ان المدعي من يطلب منه البينة ، وفيه : ان الكلام في تعيين المدعي ليكون له البينة .
والحق في التعريف : هو الخامس فإنه لا اشكال في أنه ليس للمدعي حقيقة شرعية ولا متشرعية ، وعليه فلفظ المدعي الواقع في النصوص كسائر الالفاظ ، يكون المرجع في تعيين مفهومه سعة وضيقا هو العرف .
وقد يختلف صدق المدعي والمنكر بحسب مصب الدعوى .
مثلا إذا اختلفا في أن المال الذي أعطاه هل كان قرضا فيكون تلفه على الاخذ وهو ضامن ، أم كان قراضا فلا ضمان عليه ؟