تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
يدعي خلاف الظاهر بحسب المتعارف والمعتاد ، واشكاله ظاهر فإنه يصدق المدعي على من يدعي خلاف الأصل قطعا وإن لم يكن قوله مخالفا للظاهر . وأيضا فهو يصدق على من يدعي خلاف الظاهر غير المعتبر مع أنه لا يصدق عليه المدعي . 4 - ان المدعي من يكون بصدد إثبات أمر على غيره وهذا بحسب المصاديق متحد مع التعريف الأول . 5 - المرجع فيه هو العرف ، وهذا أيضا بحسب المصاديق يرجع إلى الأولين والرابع . 6 - ان المدعي من يطلب منه البينة ، وفيه : ان الكلام في تعيين المدعي ليكون له البينة . والحق في التعريف : هو الخامس فإنه لا اشكال في أنه ليس للمدعي حقيقة شرعية ولا متشرعية ، وعليه فلفظ المدعي الواقع في النصوص كسائر الالفاظ ، يكون المرجع في تعيين مفهومه سعة وضيقا هو العرف . وقد يختلف صدق المدعي والمنكر بحسب مصب الدعوى . مثلا إذا اختلفا في أن المال الذي أعطاه هل كان قرضا فيكون تلفه على الاخذ وهو ضامن ، أم كان قراضا فلا ضمان عليه ؟