تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
وخبر عبد الرحمان بن كثير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : في رسالة أمير المؤمنين ( ع ) إلى الحسن ( ع ) : لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لحالها وأرجى لبالها وأدوم لجمالها ، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة الحديث « 1 » . وما رواه ابن عباس عن النبي ( ص ) في حديث : ولو خلقت حواء من كله لجاز القضاء في النساء كما جاز في الرجال « 2 » ، إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة . ويمكن أن يستدل له بالروايات الناهية عن مشاورة النساء ، وعن أطاعتهن ، وعن ائتمانهن على مال وغيره ، كخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) : إياكم ومشاورة النساء فإن فيهن الضعف والوهن والعجز « 3 » . وخبر الحسين بن مختار عنه ( ع ) قال أمير المؤمنين ( ع ) في كلامه له : اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف فخالفوهن كي لا يطمعن منكم في المنكر « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 510 ح 3 / وسائل الشيعة ج 20 ص 168 ح 25327 . ( 2 ) المستدرك ج 14 ص 285 ح 16731 - 1 / الاختصاص ص 49 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 517 ح 8 / وسائل الشيعة ج 20 ص 182 ح 25371 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 517 ح 5 / وسائل الشيعة ج 20 ص 179 ح 25362 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 29 | السيد محمد صادق الروحاني