شرح
اعتبار الذكورية في القاضي
نعم في المقام شئ يعتبر فيه قطعا ولم يذكره المصنف ( رحمة الله عليه ) وهو الذكورية فلا ينفذ قضاء المرأة وفي المسالك « 1 » وهو موضع وفاق وخالف فيه بعض العامة « 2 » . ويشهد له مضافا إلى ذلك ، وإلى التقييد بالرجل في خبري أبي خديجة المتقدمين ، نصوص كثيرة ، لاحظ خبر الجعفي عن الإمام الباقر ( ع ) : ليس على النساء اذان ولا إقامة - إلى أن قال - : ولا تولى المرأة القضاء ولا تولى الامارة ولا تستشار الحديث « 3 » . والنبوي الخاصي : يا علي ليس على المرأة جمعة - إلى أن قال - : ولا تولى القضاء ولا تستشار « 4 » . وما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : لا يفلح قوم وليتهم امرأة « 5 » .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 329 .
( 2 ) الحاوي الكبير ج 16 ص 156 / بدائع الصانع ج 7 ص 3 / اللباب في شرح الكتاب ج 4 ص 84 .
( 3 ) الوسائل ج 20 ص 220 ح 25473 / الخصال ج 2 ص 585 ح 12 .
( 4 ) الفقيه ج 4 ص 364 ح 5762 / وسائل الشيعة ج 27 ص 16 ح 33089 . .
( 5 ) الخلاف ج 6 ص 213 .