تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
والمحقق « 1 » وجماعة من المتأخرين « 2 » . أم لا يتوقف عليه ؟ كما عن ابن حمزة « 3 » وفي المستند « 4 » ، بل هو مذهب كل من أوجب اليمين هنا فاكتفوا بالتحليف عن التكفيل . الظاهر هو الأول للخبرين المتقدمين ولما عرفت من عدم وجوب اليمين عليه . ولكن في خبر محمد قيد ذلك بما إذا لم يكن المدعي مليا فمع ملاءته لا يجب التكفيل . وحيث إن ظاهر ذلك أن علة التكفيل والتقييد انما هو دفع الضرر عن الغريم لو ثبت استحقاقه الاسترداد ، فلذلك قالوا إنه يعتبر أن يكون الكفيل من يسهل الاستيفاء عنه وكذلك الملي . وأيضا يعتبر أن لا يكون المال المدعى به زائدا عن قدر ملاءته وإلا فلا يكتفى بها .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 76 . ( 2 ) شرح اللمعة ج 3 ص 89 / كفاية الأحكام ج 2 ص 698 . ( 3 ) الوسيلة ص 212 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 17 ص 309 .