شرح
والمحقق « 1 » وجماعة من المتأخرين « 2 » .
أم لا يتوقف عليه ؟
كما عن ابن حمزة « 3 » وفي المستند « 4 » ، بل هو مذهب كل من أوجب اليمين هنا فاكتفوا بالتحليف عن التكفيل .
الظاهر هو الأول للخبرين المتقدمين ولما عرفت من عدم وجوب اليمين عليه .
ولكن في خبر محمد قيد ذلك بما إذا لم يكن المدعي مليا فمع ملاءته لا يجب التكفيل .
وحيث إن ظاهر ذلك أن علة التكفيل والتقييد انما هو دفع الضرر عن الغريم لو ثبت استحقاقه الاسترداد ، فلذلك قالوا إنه يعتبر أن يكون الكفيل من يسهل الاستيفاء عنه وكذلك الملي .
وأيضا يعتبر أن لا يكون المال المدعى به زائدا عن قدر ملاءته وإلا فلا يكتفى بها .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 76 .
( 2 ) شرح اللمعة ج 3 ص 89 / كفاية الأحكام ج 2 ص 698 .
( 3 ) الوسيلة ص 212 .
( 4 ) مستند الشيعة ج 17 ص 309 .