شرح
4 - إذا حكم على الغائب فلا اشكال في جواز دفع الحق الثابت بالبينة من مال المدعى عليه إلى المدعي ، وإن توقف ذلك على بيع ماله جاز للحاكم بيعه ودفع ثمنه اليه ، كما يشهد بذلك كله الخبران المتقدمان ، وهل هو على وجه الوجوب لو طلب المدعي نظرا إلى ثبوت حقه فيجب دفعه إليه ، أم على وجه الجواز من جهة أنه مع بقاء الغريم على حجته وعدم الإحاطة بما يحتج به لا يكون حق ثابت ؟
وجهان : أظهرهما الأول لأنه إذا حكم في الظاهر بثبوت حقه ، ولذلك جاز بيع ماله ، وأداء حقه وجب دفعه إليه كسائر الحقوق المالية .
غاية الأمر انه ليس كثبوت الحق في سائر الموارد كي لا تسمع الدعوى بعد ذلك .
5 - هل يتوقف جواز الدفع على أخذ الكفيل ؟
كما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) في النهاية « 1 » والقاضي « 2 » والحلي « 3 »
هامش
( 1 ) النهاية ص 352 .
( 2 ) المهذب ج 2 ص 586 . وحكى عنه العلامة الحلي قولان في مختلف الشيعة ج 8 ص 376 .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 159 .