شرح
وعن المبسوط « 1 » انه الذي يقتضيه مذهبنا ، وعن القاضي « 2 » انه ظاهر مذهبنا .
4 - التخيير بين الحبس والرد .
واستدل للأول : بالمرسل المروي في الشرائع « 3 » قال : والأول مروي بدعوى أن ضعفه بالارسال منجبر بالعمل ، وبالنبوي الخاصي المتقدم لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته « 4 » ، وقد مر أنه فسرت العقوبة بالحبس .
وبالاخبار الدالة على أن الوصي ( ع ) كان يحبس الغريم المماطل الواجد « 5 » وقد تقدمت .
وبأنه يجب الجواب للجزم بعدم رضا الشارع بتعطيل الواقعة بعد تحرير الدعوى بمجرد سكوت المدعى عليه للعلم باستلزامه تعطيل الحقوق .
والضرب والإهانة خلاف الأصل ولا دليل على اجراء حكم
هامش
( 1 ) المبسوط ج 8 ص 160 .
( 2 ) المهذب ج 2 ص 586 .
( 3 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 77 .
( 4 ) مستدرك الوسائل ج 13 ص 397 ح 5 15716 / عوالي اللآلي ج 4 ص 72 ح 44 .
( 5 ) الوسائل ج 27 ص 140 ح 33424 / كمال الدين وتمام النعمة ج 2 ص 483 ح 4 .