تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
ولكن الأول ممنوع . والثاني مصادرة أو اجتهاد في مقابل النص . والثالث يدل على ثبوته في ذمته ولا يدل على جواز المقاصة والمطالبة لعدم كون الاقرار أقوى من العلم . وبعبارة أخرى انه يدل على طريقية الاقرار لاثبات الواقع فيجري فيه ما ذكرناه في العلم . والرابع أعم من النصوص المتقدمة واطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق . والخامس يدل على جواز الاخذ لو بذل الحالف المال وهو لا اشكال فيه حتى مع عدم الاقرار . فإذا لا دليل على جواز المطالبة والمقاصة سوى الاجماع قال صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » : قد يتوهم من ظاهر النصوص سقوط الدعوى بمجرد حصول اليمين من المنكر من غير حاجة إلى انشاء حكم من الحاكم بذلك ، لكن التحقيق خلافه ضرورة كون المراد من هذه النصوص وما شابهها ، تعليم ما يحكم به الحاكم وإلا فلا بدَّ من القضاء والفصل بعد ذلك ، كما أومأ إليه بقوله ( ص ) :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 40 ص 177 .