تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
وفي خبر ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق ( ع ) : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله على محمد ( ص ) « 1 » . وفي خبر أبي بصير عنه ( ع ) : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل فهو كافر بالله العظيم « 2 » ، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على ذلك .

القضاء واجب كفائي

الثاني : لا خلاف بين فقهائنا في أن القضاء واجب كفائي ، وفي المسالك « 3 » والرياض « 4 » والمستند « 5 » وغيرها « 6 » دعوى الاجماع عليه ، بل في الأخير « 7 » جعله من الضروريات الدينية . والكلام فيه تارة : في الدليل على وجوب القضاء ، وأخرى في
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 407 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 31 ح 33136 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 408 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 31 ح 33137 . ( 3 ) المسالك ج 13 ص 337 . ( 4 ) الرياض ج 15 ص 6 قوله : وهو من فروض الكفاية بلا خلاف فيه بينهم أجده . ( 5 ) مستند الشيعة ج 17 ص 10 ط . 1 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 12 ص 19 / كتاب القضاء للاغا ضياء ص 4 . ( 7 ) مستند الشيعة ج 17 ص 10 قوله : في الجملة باجماع الأمة بل الضرورة الدينية .