شرح
وثانيا : انه لو فرض الشك في المتقدم والمتأخر ولم يحتمل التقارن يعلم اجمالا بعدم إرث الأم عما راد عن سدس أحدهما كما يعلم بإرثها من ثلث أحدهما بل لو فرض مال مشترك بين الأخوين يعلم تفصيلا بعدم ارثها من نصف سدسه كما لا يخفى .
وعليه فلا بد من اجراء حكم المال المشترك غير المعلوم صاحبه المردد بين محصور من الصلح أو القرعة أو قاعدة العدل والانصاف وما شاكل كل على مسلكه .
ولو كان موت الأخوين بالغرق أو الهدم فقد يقال إن مقتضى الدليل الدال على أن كلا منهما يرث الاخر فرض وجوده فيكون حاجبا بالنسبة إلى إرث الأم فلا ترث أزيد من السدس بالنسبة إلى كليهما .
وفيه : ان الدليل انما يدل على خصوص الإرث ولا يدل على فرض وجوده وقياس المقام به لا وجه له .
4 - لا يحجب الإخوة للأب المنفيون عنه بالملاعنة ، كما صرح به الشهيدان « 1 » وغيرهما ، لما دل على اشتراط كونهم للأب ومع نفي كونهم له شرعا ينتفي المشروط .
هامش
( 1 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 ص 62 ط . ج .