تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
واستدل له : بأن حجب كل منهما مشروط بتأخر موته وهو غير معلوم واستصحاب حياته معارض بالمثل . وفيه : أولا : ان الحجب وان كان مشروطا بتأخر الموت ومع عدم احرازه لا يحكم به ولكن ارثها للثلث أيضا مشروط بعدم وجود الحاجب فمع الشك فيه لا يمكن ان يحكم بأنها ترث الثلث . وما في الجواهر « 1 » من أن النص والفتوى ظاهران في أن المشروط حجب الأم عن الثلث إلى السدس لا أصل استحقاقها الثلث بل هو مقتضى الآية فالشك حينئذ في الشرط شك في المشروط فتبقى الأم على أصل استحقاقها الثلث . يرد عليه : انه ان أراد بذلك ان مقتضى العموم انها ترث الثلث خرج عن ذلك صورة وجود الحاجب فمع الشك فيه يتمسك بعموم العام . فيرده : ان ذلك من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز ، وان أراد بذلك انها تستحق الثلث حتى مع وجود الحاجب . فيرده : انه لا دليل على ذلك بل ظاهر الدليل المنفصل عدم استحقاقها للثلث إلا مع عدم الحاجب .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 39 ص 90 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 90 | السيد محمد صادق الروحاني