شرح
وثانيا : ان المخصص إذا كان مجملا غير مبين فإن كان متصلا
بالعام يسري اجماله إليه فكما لا يصح التمسك بإطلاق المخصص في صورة الشك في صدق العنوان المأخوذ فيه كذلك لا يصح التمسك بعموم العام في ذلك المورد وفي المقام الدليل الدال على أن الأم ترث الثلث قد خصص بما دل على أنه مع وجود الإخوة ترث السدس فكما لا يصح التمسك بإطلاق ما دل على حجب الإخوة لا يصح التمسك بعموم الصدر الدال على أنها ترث الثلث لاتصال المخصص بالعام في الآية الكريمة فالزيادة عن السدس غير معلومة والأصل يقتضي عدمها .
2 - انتفاء العلة وهي وجوب الانفاق .
وفيه : ان وجوب الانفاق المذكور في الأخبار ليس من قبيل العلة التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما والا لما حجب الإخوة الأغنياء وحجب أولاد الإخوة الفقراء .
مع أن انتفائها غير معلوم كيف وقد أفتى الشيخ بثبوت النفقة للحمل « 1 » .
3 - الشك في وجود الإخوة لاحتمال كون الحمل أنثى .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 6 ص 28 .