شرح
وفيه : أولا : انه يمكن حصول اليقين بحصول العدد المعتبر كثيرا كما إذا كان الموجود المنفصل ابنا وبنتا أو ثلاث بنات أو كان هناك اربع نسوة حاملات أو غير ذلك من الفروض .
وثانيا : بأنه ينكشف بعد الانفصال .
4 - خبر العلا بن فضيل عن أبي عبد الله ( ع ) : ان الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث إلا من أذن بالصراخ ولا شيء أكنه البطن وان تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار الحديث « 1 » .
وأورد عليه : تارة بضعف السند .
وأخرى بأن القيد المتعقب بالجمل المتعاطفة وان كان راجعا إلى الأخير إلا أن القرينة هنا على رجوع الاستثناء إلى الجملتين والا لزم عدم حجب الصبي ما لم يبلغ حد الكمال ولم يقل به أحد وإذا رجع اليهما لزم ثبوت الحجب للحمل بعد انفصاله حيا بمعنى ان يجعل الحجب مراعى إلى أن يظهر الحمل كما في أرثه .
ولكن يرد على ما ذكر من ضعف السند : انه لا يكون في سنده من يتوقف فيه إلا محمد بن سنان ، والظاهر أنه في الخبر هو الزاهري الخزاعي بقرينة من يروي عنه ، وهو وإن ضعفه جماعة إلا أن الظاهر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 123 ح 32435 / تهذيب الأحكام ج 9 ح 1022 ص 282 .