تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
دخل النقص على البت أو البنات ،
شرح
سهام الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهم ، ولا يرد على الزوجة شيء ، وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما ، للأبوين السدسان ثمانية أسهم ، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللأبنة النصف اثنا عشر سهما ، وبقي سهم واحد مردود على الأبوين والابنة على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شيء ، وان ترك ابا وزوجا وابنة فللأب سهمان من اثنى عشر سهما وهو السدس ، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما ، وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ولا يرد على الزوج شيء . . . الحديث « 1 » . واما في الفرض الثاني : وهو كون التركة ناقصة عن الفروض : فلا خلاف بينهم في أنه ي - ( دخل النقص على البنت أو البنات ) ويأخذ أحد الزوجين والأبوين أو أحدهما النصيب الأدنى والباقي للبنت أو البنات . ويشهد له مضافا إلى الإجماع والى بطلان العول كما سيأتي إن شاء الله تعالى والى الأخبار المصرحة بأن الأبوين لا ينقصان من السدس ابدا والزوج والزوجة من الربع والثمن كذلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 133 ح 32659 ، الكافي ج 7 حديث 97 / التهذيب ج 9 ص 288 ح 1024 .