تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
واما الثاني : وهو ما إذا كان في الأولاد ذكر منفردا أو مع أنثى فلكل من الأبوين واحد الزوجين النصيب الأدنى بالإجماع والآية والنصوص والباقي للأولاد إجماعا . والنصوص شاهدة به لاحظ ما رواه العياشي في تفسيره عن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) : لو أن امرأة تركت زوجها وأبويها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللأبوين السدسان وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين « 1 » . وصحيح محمد وبكير الآتي .

[ المبحث الرابع : ] لا يرث الجد والجدة مع أحد الأبوين شيئا

المبحث الرابع : فيما إذا اجتمع الجد أو الجدة مع أحد الأبوين أو الأولاد وفيه مسائل : الأولى : المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة « 2 » انه لا يرث الجد ولا الجدة لأب كان أم لأم مع أحد الأبوين شيئا بل عن ظاهر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 134 ح 32660 / التهذيب ج 9 ص 251 ح 969 . ( 2 ) كشف اللثام ج 9 ص 414 / جواهر الكلام ج 39 ص 139 .