فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48
ومع البنتين فما زاد الثلث ، ولو شاركهم زوج أو زوجة ( و ) لو اجتمع الأبوان ( مع البنتين فما زاد ) فللأبوين ( الثلث ) ولهما أو لهن الثلثان يقسم بينهما أو بينهن بالسوية والوجه في الكل ظاهر . حكم ما إذا اجتمع مع الأولاد أحد الزوجين الرابعة : ( ولو شاركهم زوج أو زوجة ) فقد ينحصر الأولاد في الإناث بأن لا يكون في الأولاد ذكر بل تكون بنتا واحدة أو أزيد وقد لا تنحصر فيهن فالكلام في موردين : اما الأول ففيه فرضان : إذ قد تكون التركة زائدة على الفروض وقد تكون ناقصة وللأول صور : 1 - اجتماع أحد الأبوين والزوجة مع البنتين فصا عدا . 2 - اجتماع أحدهما مع الزوج والبنت . 3 - اجتماع الأبوين أو أحدهما مع الزوجة . وللثاني باقي الصور . اما في الفرض الأول : فيأخذ كل ذي فرض فرضه ويرد الزائد على غير الزوجة لما تقدم من النص على أنه لا يرد عليهما .