شرح
لاحظ موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في حديث : وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد والزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن « 1 » .
وخبر العبدي عن أمير المؤمنين ( ع ) في حديث أنه قال : ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن الحديث « 2 » .
وصحيح زرارة : إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب ، وأما الزوج والإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا « 3 » .
وصحيح زرارة قال : أراني أبو عبد الله ( ع ) صحيفة الفرائض فإذا فيها : لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا « 4 » .
وخبر سالم عن الإمام الباقر ( ع ) : ان الله ادخل الوالدين على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 91 ح 32554 / التهذيب ج 9 ص 251 ح 969 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 باب 2 من أبواب ميراث الأزواج ح 32808 ص 196 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 258 ح 5603 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 76 ح 32535 / التهذيب ج 9 ص 250 ح 965 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 81 ح 32535 / الاستبصار ج 4 ص 597 ص 158 .