تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن مقتضي إطلاق النصوص المتقدمة الرد حتى مع وجود الإخوة ، فهي كما تكون دليلا على الخروج من الدليل المذكور مع عدم الإخوة تكون دليلا عليه مع وجودها . واما الثاني : فلأن ظاهر الآية الاختصاص بما إذا لم يكن له ولد . واما الثالث : فلمنع الأولوية القطعية بعد عدم العلم بالمناط . فالحق ان يستدل له بإطلاق أدلة الحجب الشامل للفرض سيما مع ما فيها من التعليل بأن الإخوة عيال الأب والنسبة بينها وبين نصوص المقام عموم من وجه ، والشهرة الفتوائية التي هي أول المرجحات مع نصوص الحجب ويعضده الإجماع فلا اشكال في الحكم . اختلف الأصحاب في أن ما حجب منه الأم من النصيب يقسم بين الأب والبنت على نسبة سهامهما وهو المشهور بين الأصحاب « 1 » أو يخص بالأب ذهب إليه بعض فقهاؤنا « 2 » . يمكن ان يستدل للأول مضافا إلى الإجماع بعموم التعليل في خبر بكير المتقدم لأن الله تعالى سمّى لهما ومن سمّي لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما ونظير هذا التعليل في غير هذا الخبر .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 119 / مستند الشيعة ج 19 ص 182 . ( 2 ) المراد به الشيخ معين الدين المعري حكاه عنه في المسالك ج 13 ص 119 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 47 | السيد محمد صادق الروحاني