تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
وعليه ففي المثال الأول يرد على البنتين وعلى أحد الأبوين أخماسا فتكون التركة مقسومة على مائة وعشرين . وفي المثال الثاني يرد على البنت واحد الأبوين أرباعا فتكون مقسومة على ثمانية وأربعين . وفي المثال الثالث يرد عليهما وعليها أخماسا ويكون حينئذ التركة مقسومة على مائة وعشرين هذا مع عدم الإخوة الحاجبة والا فلا يرد على الأم بل يرد على الأب والبنت خاصة فتكون التركة مقسومة على ستة وتسعين . وفي الرابع يرد عليها وعلى أحد الأبوين أرباعا فيقسم التركة على ستة وتسعين والدليل على ذلك ، مضافا إلى الإجماع وإلى ما مر صحيح زرارة عن الإمامين الصادقين ( ص ) : أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها ؟ قال ( ع ) : للزوج الربع وللأم السدس وللأبنتين ما بقي لأنهما لو كانا ابنتين لم يكن لهما شيء إلا ما بقي ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها ، وأن ترك الميت أما أو أبا وامرأة وابنة فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهما ، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما ، ولكل واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم ، وللأبنة النصف اثنا عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على