تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
اجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة وما أصاب جزأين فللأبوين « 1 » ونحوهما غيرهما . وهذا الحكم مختص بما إذا لمن يكن الحاجب موجودا والا فمع وجود الحاجب فالرد مختص بالبنت والأب اتفاقا كما في المسالك « 2 » ، وبالإجماع المحقق كما في المستند « 3 » . وقد استدلوا له : تارة بقوله تعالى :وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ« 4 » . بتقريب انه يدل على أنه مع وجود الولد ليس لكل منهما إلا السدس خرج ما خرج بالدليل فبقي الباقي . وأخرى بقوله عز وجل :فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ« 5 » . وثالثة بأن وجود الإخوة موجب لحرمانها عن أصل الفريضة فكونه موجبا للحرمان من الرد أولى .
هامش
( 1 ) سائل الشيعة ج 26 ص 128 ح 32651 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 272 ح 987 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 119 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 19 ص 181 . ( 4 ) النساء : من الآية 11 . ( 5 ) النساء : من الآية 11
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 46 | السيد محمد صادق الروحاني