پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 48

پدیدآورندگان:

ص۴۸
ومع البنتين فما زاد الثلث ، ولو شاركهم زوج أو زوجة
شرح
( و ) لو اجتمع الأبوان ( مع البنتين فما زاد ) فللأبوين ( الثلث ) ولهما أو لهن الثلثان يقسم بينهما أو بينهن بالسوية والوجه في الكل ظاهر .

حكم ما إذا اجتمع مع الأولاد أحد الزوجين

الرابعة : ( ولو شاركهم زوج أو زوجة ) فقد ينحصر الأولاد في الإناث بأن لا يكون في الأولاد ذكر بل تكون بنتا واحدة أو أزيد وقد لا تنحصر فيهن فالكلام في موردين : اما الأول ففيه فرضان : إذ قد تكون التركة زائدة على الفروض وقد تكون ناقصة وللأول صور : 1 - اجتماع أحد الأبوين والزوجة مع البنتين فصا عدا . 2 - اجتماع أحدهما مع الزوج والبنت . 3 - اجتماع الأبوين أو أحدهما مع الزوجة . وللثاني باقي الصور . اما في الفرض الأول : فيأخذ كل ذي فرض فرضه ويرد الزائد على غير الزوجة لما تقدم من النص على أنه لا يرد عليهما .