ولو ترك إخوة من الأبوين مع الإخوة من الأم تساووا في ميراثه
شرح
في المسالك « 1 » والرياض « 2 » والجواهر « 3 » .
وأيضا معها لايصغى إلى ما استدل به للأول بأن الاقرار به كالبينة في اثبات النسب ولا إلى ما استدل به للثالث من أنه في صورة تكذيبهم الأب في اللعان يقرون بالنسب .
ولا إلى ما ذكر في وجه الأخير من أنهم ان أقروا بكذب اللعان يشملهم دليل الاقرار .
فإنه مع النصوص الخاصة لا يعتنى بشيء من تلكم مضافا إلى فسادها في أنفسها فإن الاقرار يؤثر على المقر دون غيره .
الرابعة : ( ولو ترك إخوة من الأبوين مع الإخوة من الأم تساووا في ميراثه ) وكذا لو ترك جدا لأم مع أخ أو أخت أو إخوة أو أخوات من أب وأم تساووا فيه لأن انتساب الجميع إليه انما يكون من جهة الأم خاصة .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 234 - 235 .
( 2 ) رياض المسائل ج 2 ص 218 ط . ق .
( 3 ) جواهر الكلام ج 39 ص 271 .