تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
أم يفصل بين ما إذا صدق الأقارب الأب على اللعان فلا يرثهم ولا يرثونه وان كذبوه ورثهم وورثوه كما عن بعض كتب المصنف ( رحمة الله عليه ) « 1 » على ما في المسالك « 2 » . أم يثبت التوارث بينهم بالتوافق منهم على الاقرار كما عن المقدس الأردبيلي ( رحمة الله عليه ) « 3 » الميل إليه . وجوه : يشهد لما عليه الأكثر : النصوص المتقدمة الدالة على أن إرث ولد الملاعنة لأخواله . وهو يرثهم ولا يرثه غير المتقرب بالام التي عرفت ان موارد أكثرها ما لو اكذب الوالد بعد اللعان نفسه خرج عن ذلك خصوص إرث الابن من أبيه وبقي الباقي بل في صحيح الحلبي المتقدم الدال على أنه يرث أبيه صرح بأنه لا يثبت باقراره النسب وقال ( ع ) : ولا ادع ولده ، وأيضا فيه بعد الحكم بأنه يرث أباه ولا يرثه أبوه ، يكون ميراثه لأخواله . ومع هذه النصوص لا نحتاج إلى الاستدلال بالاستصحاب كما
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 381 - 382 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 235 . ( 3 ) مجمع الفائدة ج 11 ص 517 .