فلا توارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به
شرح
أحد ابن الزانية جلد الحد . وعمل الشيخ « 1 » في محكى الاستبصار بهذه الطائفة وافتى بمضمونها .
ومقتضى الجمع العرفي بين الطوائف تقييد إطلاق كل من الأولتين بالثالثة .
ويؤيده : ان أكثر نصوص الطائفة الأولى مواردها صورة تكذيب الوالد بعد اللعان نفسه .
ولكن حيث إن هذا الجمع عرفي والنصوص المفصلة بمراى من الفقهاء ومع ذلك لم يفت أحد بذلك غير الشيخ في الاستبصار « 2 » غير المعد للفتوى وهو أيضا وافق الأصحاب في سائر كتبه فلا اشكال في أن ذلك يوجب سقوط المفصلة عن الحجية .
فإذا الأظهر ما عليه المشهور .
الثالثة : حيث إنه قد عرفت في محله انتفاء نسبه عن أبيه باللعان ( فلا توارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به ) كما لا خلاف فيه
والنصوص أيضا شاهدة به .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 4 ص 181 .
( 2 ) الاستبصار ج 4 ص 181 .