تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
نعم ان اعترف الأب بعد اللعان ورث هو أباه خاصة دون العكس بلا خلاف ، ففي صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) قال « 1 » : سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه ؟ فقال ( ع ) : اما المرأة فلا ترجع إليه ابدا واما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ، ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ، الحديث . ونحوه غيره . وهل يرث بعد اقرار الأب أقارب أبيه كما عن أبي الصلاح « 2 » والشيخ مفيد الدين « 3 » ولد الشيخ ، والمصنف ( رحمة الله عليه ) « 4 » في بعض كتبه . أم لا يرثهم ولا يرثونه كما عن الشيخ « 5 » والأكثر بل هو المشهور بل عن الغنية « 6 » والسرائر « 7 » الإجماع عليه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 269 ح 32981 / الكافي ج 6 ص 163 ح 6 . ( 2 ) الكافي في الفقه ص 375 . ( 3 ) حكاه عنه في الجواهر ج 39 ص 270 . ( 4 ) لم نعثر عليه ، نعم في القواعد قال أن الولد يرثه دون الزوجة بعد الاعتراف ج 3 ص 354 . ( 5 ) النهاية ص 679 . ( 6 ) غنية النزوع ص 330 . ( 7 ) السرائر ج 3 ص 275 .