شرح
ويشهد له : ما تقدم من أن نسبه إلى أمه صحيح فيشمله حينئذ عموم أدلة الإرث كتابا وسنة وأيضا قد تقدم صحيح أبي بصير : ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون امره وشانه إليها ومع ذلك كله نصوص خاصة تشهد به : كخبر الكناني عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » في ابن الملاعنة في حديث : وهو يرث أخواله .
وخبر أبي بصير عنه ( ع ) في حديث قال « 2 » : قلت فهو يرث أخواله ؟ قال ( ع ) : نعم . ونحوهما غيرهما .
وبإزاء جميع ذلك طائفتان من النصوص : إحداهما : ما يدل على أنه لا يرث المتقرب بالام كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) « 3 » : عن رجل لاعن امرأته ؟ قال ( ع ) : يلحق الولد بأمه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد . ونحوه غيره .
الثانية : ما يدل على التفصيل بين ما إذا ادعاه أبوه بعد اللعان فحكم فيه بأنه يرثهم والا فلا : كصحيح الحلبي عنه ( ع ) في
حديث « 4 » : فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 266 ح 32975 / الكافي ج 7 ص 160 ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 266 ح 32976 / الكافي ج 7 ص 161 ح 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 267 ح 32978 / الكافي ج 7 ص 161 ح 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 269 ح 32981 / الكافي ج 6 ص 163 ح 6 .