پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 372

پدیدآورندگان:

ص۳۷۲
وهو يرثهم
شرح
الخاص من الأم ومن يتقرب بها ومع عدم الأم والولد يرثه الطبقة الثانية من المتقربين منهم بالام من الإخوة والأجداد ويترتبون الأقرب فالأقرب على حسب ما تقدم في غير الفرض ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على حسب ترتيب الإرث . ويشهد لذلك كله مضافا إلى عدم الخلاف فيها : إطلاقات الكتاب والسنة التي خرج عنها ولد الملاعنة في صورة خاصة وبقي الباقي والنصوص الخاصة في جملة منها . ( و ) الثانية : ( هو يرثهم ) اي الأم ومن يتقرب بها بلا خلاف في الأم وعلى المشهور في المتقربين بها وفي الجواهر « 1 » انه المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل لعلها كذلك وعن المبسوط « 2 » والغنية « 3 » والسرائر « 4 » وغيرها انه مذهب الأصحاب من غير خلاف وعن التهذيب « 5 » انه الذي يقتضيه شرع الإسلام .
پاورقی
( 1 ) جواهر الكلام ج 39 ص 268 . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 113 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 276 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 274 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص 341 .