والا ضربت الوفق من العدد كأبوين وست بنات تضرب ثلاثة وفقق العدد مع النصيب في الفريضة
شرح
فإن الفريضة في الأول من اثنين فإن للزوج النصف وهما أقل عدد يخرج منه النصف صحيحا واحد منهما للزوج يبقي واحد لا يصح تقسيمه على أخوين ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل الفريضة فيبلغ أربعة فتصح القسمة حينئذ بلا كسر وفي مثال المصنف أصل الفريضة ستة لأن فيه من الفروض سدسا وثلثين ومخرج الثلثين يداخل مخرج السدس فاصل الفريضة مخرج السدس للأبوين اثنان ينقسم عليهما وللبنات أربعة لا تنقسم على عددهن صحيحة ولا وفق لأنه إذا أسقطت الأربعة من الخمسة يبقي واحدة فيضرب عددهن في أصل الفريضة تبلغ ثلاثين للأبوين عشرة وللبنات عشرون لكل واحدة أربعة هذا إذا لم يكونا متوافقين ( والا ضربت الوفق من العدد ) في أصل الفريضة مثال التوافق ما ذكره بقوله ( كأبوين وست بنات ) فإن الفريضة كما مر ستة للأبوين اثنان وللبنات أربعة وهي لا تنقسم عليهن على صحة والنصيب وهو الأربعة يوافق عددهن وهو الستة بالنصف ف - ( تضرب ) نصف عددهن وهو ( ثلاثة ) التي هي ( وفق العدد مع النصيب في الفريضة ) فتبلغ ثمانية عشر لأنه قد كان للأبوين من الأصل سهمان ضربتهما في ثلاثة فكان لهما ستة وللبنات من الأصل أربعة ضربتها في ثلاثة فاجتمع لهن اثنا عشر لكل بنت سهمان وللأبوين ستة فيكون المجمع ثمانية عشرة .