الفريضة ربع وسدس فمن اثنى عشر والثمن والسدس من أربعة وعشرين وقد تنكسر الفريضة فيضرب عدد من انكسر عليه في أصل الفريضة ان لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق مثل أبوين وخمس بنات
شرح
( الفريضة ربع وسدس فمن اثنى عشر و ) كذا لو كان ( الثمن والسدس ) فإنه ( من أربعة وعشرين ) لأن الثمانية توافق الستة بالنصف فيضرب نصف إحداهما في الأخرى وهكذا وان كانا متباينين كما إذا اجتمع الربع والثلث ضرب أحد المخرجين وجعل الحاصل أصل الفريضة وهي اثني عشر في المثال .
وحينئذ فلو انقسمت على الجميع بصحة فذاك ( و ) لكن ( قد تنكسر الفريضة ) فإن كان على فريق واحد لم يعتبر من النسبة بين العدد والنصيب سوى التوافق والتباين لعدم الاحتياج إلى أن يصعد المسألة على وجه ينقسم على المنكسر عليه بغير كسر واعتبار التداخل يوجب ابقاء الفريضة على حالها فلا يحصل الغرض فيقتصر على اعتبار النسبة بين نصيب من ينكسر عليه وعدد رؤوسهم .
وعليه : ( فيضرب عدد من انكسر عليه في أصل الفريضة ان لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق ) اي كانا متباينين فما اجتمع صحت منه المسألة ( مثل ) زوج وأخوين ومثل ( أبوين وخمس بنات )