تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية
شرح

مخارج الفروض الستة

الرابع : في بيان مخارج الفروض الستة وطريق الحساب فاعلم أن عادة أهل الحساب اخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق من دون كسر ويضيفون حصة كل واحد إلى ذلك العدد فإذا كان ابنين قالوا : ان لكل واحد منهما سهم من سهمين من تركته - ويسمون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام - ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء المكسور صحيحا : ف - ( النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية ) لأنه يخرج النصف صحيحا من اثنين لأن نصفهما واحد صحيح وهكذا في البقية - وحيث إن مخرج الثلث والثلثين واحد وهو ثلاثة فلذلك كانت مخارج الفروض الستة خمسة . ثم إن الورثة ان لم يكن بينهم ذو فرض وكانوا متساويين في الإرث بعدد رؤوسهم أصل المال كاربعة أولاد ذكور وان كانوا يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين فاجعل لكل ذكر سهمين وللأنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال فإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب