تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
ولو كان في
شرح
فروض فاطلب عدد ذلك السهم أو تلك السهام واقسم الباقي بعدد السهم أو السهام على رؤوس ما في الورثة ان تساووا وعلى سهامهم ان اختلفوا وذلك بأن تطلب أولا مخرج الفروض فما بقي ان لم ينكسر على باقي الورثة كفى ذلك : كزوج وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنت فيطلب أولا مخرج السدس والربع وهو اثنا عشر فتعطى الزوج ثلاثة والزوجين أربعة والباقي خمسة لا تنكسر على الباقي وان انكسر ضربت سهامهم في العدد الذي حصلته ففي المثال ان كان ابنان فاضربهما في الاثني عشر وان كان ابن وبنت فاضرب الثلاثة التي هي مخرج قسمتهما في الاثني عشر وهكذا . والفروض الستة اما ان يقع في المسألة واحد منها أو اثنان فصاعدا فإن وقع فيها واحد فالمخرج المأخوذ منها ذلك الكسر هو أصل المسألة كما مر وان وقع فيها اثنان فصاعدا فإن كان الفرضان من مخرج واحد كالثلثين والثلث فالثلاثة أصل المسألة وان كانا مختلفي المخرج أخذنا المخرجين ونظرنا فيهما فإن كان متداخلين كالثمن والنصف فأكثر المخرجين أصل المسألة ففي المثال المخرج الثمانية . ( و ) ان كانا متوافقين كما إذا اجتمع الربع والسدس ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الاخر فالمجتمع هو أصل الفريضة ففي المثال تضرب ثلاثة في أربعة أو اثنين في س - - تة ف - - ( ل - وك - ان في )