تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
الأقل ثلاث مرات يفنى العدد فهما متوافقان بالاسباع واما المتباينان : فهما العددان غير المتوافقين اللذان إذا اسقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي واحد مثل ثلاثة عشر وعشرين فإنه إذا سقط الأول من الثاني بقي سبعة وإذا أسقطت من ثلاثة عشرة بقي ستة وإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد . وفي المتوافقين ان فني العددان بأكثر من عدد واحد كما في اثني عشر وثمانية عشر فإنه يفنيهما الستة والثلاثة والاثنان فموافقتهما بالسدس والثلث والنصف يعتبر في العمل بالجزء الدقيق وهو السدس لأنه أقل للفريضة واسهل في الحساب . والعدد الذي يفني به المتوافقان والمراد به ما فوق الواحد ان كان مادون العشرة فالموافقة بأحد الكسور المفردة التسعة اي النصف والثلث والربع والخمس وهكذا وان كان ما فوق فإن كان مضافا : كالاثنى عشر والأربعة عشر والخمسة عشر فالموافقة بذلك الكسر المضاف المنسوب إليه الجزء كنصف السدس في الأول ونصف السبع في الثاني ونصف الخمس في الثالث وان كان العدد أصم لا يرجع إلى كسر منطق ولا إلى جزئه كأحد عشر فالموافقة لجزء من ذلك العدد كاثنين وعشرين وثلاثة وثلاثين فإنه لا يعدهما إلا أحد عشر فالموافقة بينهما بجزء من أحد عشر فترد أحدهما إليه وتضربه في الاخر فتضرب اثنين في ثلاث وثلاثين أو ثلاثة في اثنين وعشرين .