شرح
نصيبها مع الولد والربع نصيبها مع عدمه أو نصيب الزوج معه وهما لا يجتمعان واثنتان من صور اجتماع الثمن مع غيره وهما اجتماعه مع مثله لأنه نصيب الزوجة وان تعددت خاصة فلا يتعدد واجتماعه مع الثلث لأنه نصيب الزوجة مع الولد والثلث نصيب الأم معه أو الاثنين من أولادها لا مع الولد والأم وواحدة من صور اجتماع الثلثين وهي اجتماعهما مع مثلهما لبطلان العول ولعدم اجتماع مستحقهما متعددا في مرتبة واحدة واثنتان من صور اجتماع الثلث وهما :
اجتماعه مع مثله وان فرض في البنتين والأختين لأن السهم في الفرض هو الثلثان جملة لا بعضهما واجتماعه مع السدس لأنه نصيب الأم مع عدم الحاجب والسدس نصيبها معه .
ويبقى من الصور ثلاث عشرة فرضها واقع صحيح واليك الإشارة إليها :
1 - اجتماع النصف مع مثله كزوج وأخت لأب .
2 - اجتماعه مع الربع كزوج وبنت وزوجة وأخت .
3 - اجتماعه مع الثمن وذلك في زوجة وبنت .
4 - اجتماعه مع الثلث كزوج وأم مع عدم الحاجب .
5 - اجتماعه مع السدس كزوج وواحد من كلالة الأم .