تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
3 - الواحد من كلالة الأم ذكرا كان أم أنثى . فقد ظهر من ذلك ان أصحاب الفروض ثلاثة عشر وإذا اعتبرنا تعدد الأبوين في السدس صارت أربعة عشر . وأيضا قد ظهر مما مر ان من هذه الأصناف ذكرين وهما : الأب والزوج . وأربع إناث وهن : الأم والزوجة والبنات والأخوات وواحد يستوى فيه الذكر والأنثى وهي كلالة الأم . وكل واحد من هذه السبعة قسمان ما عدا الزوجة وذلك جملة الثلاثة عشر . وأيضا قد ظهر مما قدمناه ان المراد بهم من يرث بالفرض في الجملة سواء ورث مع ذلك بالقرابة أم لا وهذه السهام أصول الفرائض وغيرها من الفروض فرع عليها وقد مرت تلك أيضا .

صور اجتماع بعض الفروض مع بعض

الثاني : ان ما ذكر حكم السهام المفروضة منفردا واما فرضها منضما بعضها إلى بعض فبعضها يمكن وبعضها يمتنع وصور اجتماعها الثنائي ممكنا وممتنعا احدى وعشرون صورة حاصلة من ضرب السهام الستة في مثلها ثم حذف ما تكرر منها وهو خمسة عشر