شرح
3 - الأخت المنفردة لأب وأم أو لأب مع عدمها .
والربع لاثنين :
1 - الزوج مع الولد للزوجة .
2 - الزوجة لا مع الولد للزوج .
والثمن : لواحد الزوجة مع الولد للزوج .
والثلثين لا ثنين :
1 - البنتان فصاعدا إذا انفردن من الإخوة .
2 - الأختان فصاعدا لأب وأم أو لأب مع عدمهما .
والثلث لاثنين :
1 - الأم مع عدم الحاجب والولد .
2 - الاثنان فصاعدا من ولد الأم خاصة ذكورا كانوا أم إناثا أم بالتفريق .
والسدس لثلاثة أصناف :
1 - كل واحد من الأبوين إذا كان لميتهما فرع وارث .
2 - الأم إذا كان لميتهما إخوة أو أخوات بالشرائط السابقة .