تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
3 - الأخت المنفردة لأب وأم أو لأب مع عدمها . والربع لاثنين : 1 - الزوج مع الولد للزوجة . 2 - الزوجة لا مع الولد للزوج . والثمن : لواحد الزوجة مع الولد للزوج . والثلثين لا ثنين : 1 - البنتان فصاعدا إذا انفردن من الإخوة . 2 - الأختان فصاعدا لأب وأم أو لأب مع عدمهما . والثلث لاثنين : 1 - الأم مع عدم الحاجب والولد . 2 - الاثنان فصاعدا من ولد الأم خاصة ذكورا كانوا أم إناثا أم بالتفريق . والسدس لثلاثة أصناف : 1 - كل واحد من الأبوين إذا كان لميتهما فرع وارث . 2 - الأم إذا كان لميتهما إخوة أو أخوات بالشرائط السابقة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 336 | السيد محمد صادق الروحاني