تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
وذلك لأن النصف يمكن اجتماعه عقلا مع مثله وسائر السهام فهذه ست صور . ثم يفرض الربع مع السهام فهي ستة إلا أن واحدا منها مكرر وهو اجتماعه مع النصف فإنه قد فرض في الست الأولى . فبضم الصور الخمس بالست تكون الصور احدى عشرة ثم يفرض الثمن كذلك ويتكرر منه اثنان وهما : اجتماعه مع النصف ومع الربع . لذكرهما في السابقين فيبقى اربع ويقسم إلى ما تقدم فتبلغ خمس عشرة ثم يفرض الثلثان كل ستة يتكرر منها ثلاث صور وهي اجتماعه مع النصف ومع الربع ومع الثمن فبالضم بالصور السابقة تبلغ الصور ثماني عشرة ثم يفرض الثلث ستة يتكرر منه اربع كما هو واضح ثم يفرض السدس كذلك يتكرر منه خمسة فبضم هذه الصور إلى السابقة يبلغ المجموع احدى وعشرون صورة ثمان منها ممتنعة وهي : واحدة من صور اجتماع النصف مع غيره وهي مع اجتماعه مع الثلثين لا ستلزامه العول والا فاصله واقع كزوج وأختين فصاعدا لأب لكن يدخل النقص فلم يتحقق الاجتماع مطلقا واثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره وهما اجتماعه مع مثله لأنه سهم الزوج مع الولد والزوجة بدون الولد ولا تجتمعان واجتماعه مع الثمن لأنه
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 338 | السيد محمد صادق الروحاني